الرقابة المالية تُشدد ضوابط ترخيص القيادات بشركات التمويل غير المصرفي– المؤشرات نت

في هذا المقال من المؤشرات نت، نرصد أبرز التفاصيل والتحديثات حول الموضوع بطريقة مبسطة وموثوقة.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 45 لسنة 2026 بشأن تطوير ضوابط الترخيص واستمراره لشاغلي الوظائف الرئيسية في الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.
ويأتي القرار ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث الإطار الرقابي والتنظيمي، بما يضمن وضوح المسؤوليات داخل الشركات، ورفع كفاءة القيادات التنفيذية والإدارية، وتعزيز الثقة في الأسواق، خاصة مع التوسع المتزايد في أنشطة التمويل غير المصرفي.
14 وظيفة تتطلب ترخيصًا مسبقًا
حدد القرار 14 وظيفة رئيسية يتعين الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولتها، وفقًا لطبيعة نشاط كل شركة، لضمان الجدارة المهنية والملاءة الفنية، وهي:
-
العضو المنتدب
-
مدير المراجعة الداخلية
-
مدير المخاطر
-
المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام)
-
المدير المالي
-
مدير الائتمان
-
مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
مسؤول مخاطر ائتمان مناطق إقليمية
-
مسؤول ائتمان مناطق إقليمية
-
مدير العمليات
-
مدير فرع التمويل
-
مسؤول الموارد البشرية
-
مسؤول الإدارة القانونية (بنشاط التمويل العقاري)
-
مسؤول نظم المعلومات
كما اشترط القرار ألا يكون طالب الترخيص عاملاً لدى جهة أخرى، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي، أو مُنع من مزاولة المهنة خلال السنوات الثلاث السابقة على التقدم بطلب الترخيص.
3 سنوات للترخيص مع إمكانية التجديد
حدد القرار مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بشرط استمرار توافر متطلبات مزاولة النشاط.
ويجوز للهيئة إلزام طالب التجديد باجتياز اختبارات أو دورات تدريبية تحددها، لضمان استمرار الكفاءة المهنية.
مرونة للشركات متعددة الأنشطة
أجاز القرار للشركات الحاصلة على ترخيص لأكثر من نشاط الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية ذاتها عبر أكثر من نشاط، بعد موافقة الهيئة.
وفي حال تعيين عضو منتدب واحد، تلتزم الشركة بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط إضافي، تحقيقًا للتوازن الإداري وتعزيزًا لفعالية الإشراف.
ضوابط للإخطار وسجلات إلكترونية
ألزم القرار المرخص لهم بإخطار الهيئة خلال 15 يومًا عند التعاقد مع شركة، أو ترك العمل، أو الانتقال لجهة أخرى، أو صدور حكم جنائي ضدهم.
كما أوجب على الشركات إمساك سجل ورقي أو إلكتروني يتضمن بيانات شاغلي الوظائف الرئيسية، وتواريخ الترخيص وتجديده، وشغل الوظيفة وإنهائها، وأي إجراءات أو أحكام تتعلق بهم.
3 أشهر لشغل الوظائف الشاغرة
في حال خلو أي وظيفة رئيسية، يتعين إخطار الهيئة وتعيين بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ خلو المنصب، مع توضيح أسباب الخلو وخطة اختيار البديل.
أما في حال خلو منصب العضو المنتدب، فيجب على مجلس الإدارة ترشيح أحد أعضائه أو تعيين قائم بالأعمال، مع استكمال إجراءات تعيين عضو منتدب خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، قابلة للمد بمبررات تقبلها الهيئة.
6 أشهر لتوفيق الأوضاع
ألزم القرار الشركات بوضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة للوظائف الرئيسية، ومنحها مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال شغل الوظائف المطلوبة بهياكلها التنظيمية.
ويدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو ترسيخ معايير الحوكمة والرقابة الفعالة داخل قطاع التمويل غير المصرفي.



