خبير مصرفي: العملات المشفرة شرعًا وقانونًا غير جائزة لمخاطرها الكبيرة على الأفراد والاقتصاد– المؤشرات نت

في هذا المقال من المؤشرات نت، نرصد أبرز التفاصيل والتحديثات حول الموضوع بطريقة مبسطة وموثوقة.
أكد أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن العملات المشفرة شرعًا وقانونًا غير جائزة لما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة على الأفراد والاقتصاد.
وأوضح شوقي أن سعر عملة Bitcoin سجل أمس ارتفاعًا قياسيًا، حيث تجاوز مستوى 121 ألف دولار أمريكي ليصل إلى 121,628 دولارًا، إلا أن هذا الارتفاع، وأسبابه التي سبق تناولها في المقال السابق والذي توقع فيه أيضًا انخفاض سعر البتكوين، قد تلاشى سريعًا، إذ انخفض السعر بالفعل ليصل إلى 117,406 دولارات أمريكية، أي بتراجع قدره 4,222 دولارًا في يوم واحد فقط. وهو ما يعكس مدى المخاطر المرتبطة بتقلب سعر البتكوين بشكل كبير دون وجود مؤشرات واضحة تدل على اتجاهه صعودًا أو هبوطًا.
وأضاف أن من أبرز المخاطر أيضًا عدم معرفة الجهة المُصدرة للبتكوين الناتج عن عملية التعدين، حيث تقوم فكرة العملة على التعامل المباشر بين طرفي المعاملة (peer to peer) دون وجود جهة منظمة أو رقابية، مما يفتح الباب أمام مخاطر قانونية في حال حدوث أي نزاع بين طرفي التعامل، إلى جانب مخاطر الاحتيال نتيجة التداول خارج النظام المصرفي، وما يترتب على ذلك من إمكانية التلاعب في المعاملات، مع انعدام أي ضمان للإصدارات أو التداولات، وهو ما يزيد من حدة المخاطر.
وأشار شوقي إلى أن من أهم الإشكاليات كذلك عدم وجود غطاء حقيقي للبتكوين باعتبارها عملة، الأمر الذي يزيد من خطورة التعامل بها، وما قد يترتب عليه من آثار سلبية على معدلات التضخم.
وأوضح الخبير المصرفي أن قانون البنك المركزي المصري لم يشرع إصدار العملات المشفرة نظرًا لمخاطرها، كما جدد البنك تحذيراته من التعامل بها عدة مرات. حيث نصت المادة (206) من القانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه يُحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار بها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ أي أنشطة متعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقًا للقواعد والإجراءات المحددة. كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (206)، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا. وبذلك فإن التعامل بالبتكوين قانونيًا غير جائز إصدارًا أو تداولًا بأي شكل من الأشكال داخل مصر.
وأضاف شوقي أنه من الناحية الشرعية، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية، بعد دراسة مستفيضة ومشاورات مع خبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية وخاصة البتكوين (Bitcoin)، أن تداول هذه العملات والتعامل بها بيعًا وشراءً وإجارةً وغيرها حرامٌ شرعًا؛ لما يترتب عليها من آثار سلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، إضافة إلى فقدان المتعاملين فيها الحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، فضلًا عما تمثله من تعدٍ على اختصاصات وُلاة الأمور وسلب بعض صلاحياتهم.
وتابعت دار الإفتاء أن هذه المعاملات تشتمل على الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في معيارها وقيمتها، وهو ما يدخل في عموم قول النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». وأكدت أيضًا أن ممارستها تؤدي إلى مخاطر عالية على الأفراد والدول على حد سواء، في ظل قاعدة شرعية واضحة وهي «لا ضرر ولا ضرار».
كما شدد أغلبية الفقهاء، بحسب شوقي، على عدم جواز التعامل بالبتكوين لما يكتنفه من جهالة سواء من ناحية الإصدار أو من ناحية آليات التداول، وما يتسم به من غرر نتيجة التذبذب الشديد في سعره.